مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 570

ولابد للوضوء من ثلاثة أكف [ ملاء ] من ماء : كف للوجه ، وكفان للذراعين فمن لم يقدر إلا على مقدار كف واحد فرقه ثلاث فرق.

73 وقال الصادق عليه السّلام : « إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة وما يطيعه في الوضوء ، لأنه يغسل ما أمر الله عزّ وجلّ بمسحه ».

باب

* ( صفة وضوء رسول الله صلّى الله عليه وآله ) *

74 قال أبو جعفر الباقر عليه السّلام : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلّى الله عليه وآله فقيل له : بلى ، فدعا بقعب (1) فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفه اليمنى ، ثم قال : هذا إذا كانت الكف طاهرة (2) ، ثم غرف ملأها ماء ، ثم وضعه على جبهته (3) وقال : « بسم الله » وسيله على أطراف لحيته ، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينيه (4) مرة واحدة ، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ، ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى

__________________

صاعا وان لم يكن المستعمل منه بقدر الصاع وذلك لعدم انفعال هذا القدر انفعالا كثيرا عن ضرب اليد فيه والاغتراف منه ، سواء كان المغترف واحدا أو متعددا ، بخلاف ما كان أقل منه ، نظيره الكر بالنسبة إلى النجاسة ، وعلى هذا لا حاجة في توجيه ما يقال هنا : « ان المدين لا يكاد يبلغه الوضوء » إلى أن يقال بدخول ماء الاستنجاء فيه ، وكذا الغسل لكن هذا خلاف المشهور والمشهور أن المستعمل ينبغي أن يكون ذلك المقدار وهو الظاهر وحينئذ يكون مفاد الحديث أن ذلك مختص بحالة الانفراد ، والله أعلم ( سلطان ).

(1) القعب : قدح من خشب. والحسر : الكشف.

(2) يحتمل أن يكون هذا لتنجس الماء القليل بملاقات النجاسة ، أو لوجوب طهارة أعضاء الوضوء ، فلا يمكن الاستدلال به على أحد المطلبين. ( سلطان ).

(3) في بعض النسخ « على جبينه » وفى الكافي ج 3 ص 25 « وسدله » مكان « وسيله ».

(4) في بعض النسخ « ظاهر جبهته » وفى بعضها « ظاهر جبينه » كما في الكافي.

الصفحة 37 من 570