فأعد الصلاة ».
1058 وقال له أبو بصير : « أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي صلّى الله عليه وآله وأنا في الصلاة؟ قال : نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم ».
1059 وقال عليه السّلام : « الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد ».
1060 وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أزا أو ضربانا (1) فقال : انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى (2) من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا ، قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة.
1061 وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السّلام « عن الغمز يصيب الرجل في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أم لا يصلي؟ فقال : ان احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ».
1062 وقال الصادق عليه السّلام : « لا يقطع التبسم الصلاة ويقطعها القهقهة ولا تنقض الوضوء ».
باب
* ( التسليم على المصلي ) *
1063 سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يسلم على القوم
__________________
(1) الاز : الغليان والصوت التهيج ، وفى القاموس : ضربان العرق ووجع في الجراح وفى بعض النسخ بالذال ومعناه واضح. والضربان : شدة الوجع وهياج الألم.
(2) « انصرف وتوضأ » عبر عليه السّلام عن قضاء الحاجة بالانصراف وهو شايع.
وطريق الصدوق إلى فضيل بن يسار فيه علي بن الحسين السعد آبادي ولم يوثق لكن رواه الشيخ بسند صحيح في التهذيب ولذا قال بعض الفقهاء بالبناء في هذا الحال.




