مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 570

السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم ».

1047 وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عليه السّلام « عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به » (1).

1048 وقال أبو بصير« قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنا نتحدث ونقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم ». (2)

1049 وروي عن حمران بن أعين ،عن أحدهما عليهما السّلام قال : « كان أبي عليه السّلام إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ».

1050 وروى معاوية بن ميسرة أنه « سأل أبا عبد الله عليه السّلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال : لا بأس بذلك ». (3)

1051 وقال الصادق عليه السّلام : « في الصلاة في المحمل صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك ».

1052 وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (4) أنه قال : « قلت

__________________

الطريق حسن كما في الخلاصة.

(2) أي الامامية وان استحب أن يصلى يدل كل ركعتين قائما أربع ركعات جالسا لصحيحة الحسين بن زياد الصيقل « قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف » ويمكن حمل خبر أبي بصير على من يشق عليه القيام ويكون المراد بقوله « لكم » أمثالكم من المشايخ والضعفاء وان استحب التضعيف مع الضعف أيضا لرواية محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام « في رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا قال : يضعف ركعتين ركعة » يعنى يجعل الركعتين بدل ركعة. (م ت)

(3) يمكن أن يكون المراد به التربيع المستحب كما ذكر ويكون الجواز باعتبار مقابله يعنى يجوز أن يكون الجلوس على هيئة المستحب وغيره والتربيع المكروه كما يجلسه أهل التكبر ويسمى بالفارسية ( چهار زانو ) (م ت)

(4) الطريق صحيح كما في الخلاصة.

الصفحة 366 من 570