مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 570

1044 وقال مرازم بن حكيم الأزدي (1) « مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السّلام فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله تعالى عليه فالله أولى بالعذر ». (2)

1045 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال : لا بأس (3) ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال : لا بأس به ».

1046 وقال حماد بن عثمان (4) قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « قد اشتد علي القيام في الصلاة ، فقال : إذ أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس (5) فإذا بقي من

__________________

(1) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

(2) « ما غلب الله عليه » على بناء التفعيل أو بحذف العائد أي ما غلب الله به عليه ، وفى بعض النسخ « كل ما غلب الله فالله أولى العذر » ، ولا ينافي وجوب القضاء في بعض الموارد كالنائم ويمكن الفرق بأن ليس لاختيار المكلف دخل في الاغماء غالبا ولذلك فرق بعضهم بين الاغماء الحاصل بفعل المكلف وبين الحاصل لا بفعله فأوجب القضاء في الأول دون الثاني بخلاف النوم إذ قل ما لم يكن لاختيار المكلف دخل فيه فيمكن أن يراد بالعذر الذي يقبل ولا يستتبع القضاء ما يوجد في الاغماء دون النوم وان كانت الحكمة فيه خفية. ( مراد )

(3) ظاهره يدل على جواز الاستناد حال القيام اختيارا وحمل على الاستناد الذي لا يسقط المستند معه إذا زال المستند إليه مع كراهة ذلك.

(4) الطريق صحيح كما في الخلاصة.

(5) الظاهر أن المراد به النافلة ويمكن تعميمه للفريضة بان يكون مريضا أو كبيرا لا يمكنه القيام في الصلاة بأجمعها ويمكنه القيام للركوع فإنه يجب حينئذ كما قاله أكثر الأصحاب. (م ت)

الصفحة 365 من 570