مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 570

1027 وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « إن شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم له يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك ». (1)

1028 وفي نوادر إبراهيم بن هاشم (2) أنه سئل أبو عبد الله عليه السّلام « عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان (3) على أنهم صلوا ثلاثا ، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ (4) قال : ليس على الامام [ سهو ] إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ، ولا سهو في سهو (5) وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو (6)

__________________

(1) الظاهر أن معناه أن حال الانصراف كان على يقين ثم حصل له الشك فلم يعد لان الحال الأول أقرب. ( سلطان )

(2) الظاهر أن المراد أن هذا الخبر مأخوذ من كتاب نوادر إبراهيم بن هاشم.

(3) قوله. « فيسبح اثنان » يدل على أن اعلام الإمام والمأموم ما في ضميرهم بالآخر ينبغي أن يكون بالتسبيح فان لا يجوز الكلام ، والتسبيح لكونه ذكرا أحسن من الإشارة بالأصابع وغيرها ، وقوله « يقول هؤلاء » أي بالإشارة أو بالتسبيح. ( المرآة )

(4) يعنى إذا كان مائلا مع أحدهما أي شئ حكمه وإذا كان معتدل الوهم ما حكمه؟ فشرع عليه السّلام بقواعد السهو. (م ت)

(5) أي لا حكم له أصلا ، فكأنه لا تحقق له أصلا فلا يلتفت إليه ، فظاهر السهو في السهو أنه يسهو هل سها أم لا ، وحمل السهو الثاني على موجب السهو كصلاة الاحتياط احتمال لا يبعد لو قيل إنه المتبادر عرفا ، والظاهر أنه من تتمة الحديث إذ لو جعل من قوله المؤلف رحمه الله لم يف الجواب في الحديث بشقى السؤال الا إذا قيل بمفهوم الشرط فيفهم ان ليس يحفظ الامام على المأموم ولا المأموم على الامام في الصورة المفروضة فيكون لكل واحد حكم نفسه ( مراد ) أقول : لا شك في كونه من تتمة الحديث كما هو في الكافي ج 3 ص 369.

(6) قوله « وليس في المغرب سهو » تغيير الأسلوب يعطى أن نفى السهو في المغرب ليس بمعنى نفيه في السهو والا كان حق العبارة أن يقال : « ولا في المغرب » فلعل المراد بنفيه في المغرب ونظائره نفى تلك الصلوات وعدم ترتب الأثر عليها عند السهو فيها. ( مراد )

الصفحة 353 من 570