1018 وسأل الفضيل بن يسار (1) أبا عبد الله عليه السّلام « عن السهو فقال : من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ». (2)
1019 وروى الحلبي عنه عليه السّلام أنه قال : « إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ».
1020 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل « عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر بعد ذلك أنه قد فاتته ركعة؟ قال : يعيد ركعة واحدة ». (3)
1021 وروى عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام (4) : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال : يصلي ركعتين من قيام (5) ثم يسلم ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ».
1022 ووري عن علي بن أبي حمزة (6) عن العبد الصالح عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، تلتبس عليه صلاته؟ فقال : كل ذا؟ فقلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان
__________________
(1) الطريق إليه معتبر وهو ثقة.
(2) لعل المراد بالزيادة والنقصان زيادة الركعة ونقصانها ، والمراد بالسهو موجب صلاة الاحتياط وسجدتا السهو كما في الشك بين الأربع والخمس فلا يخدشه ان من تكلم ساهيا عليه أن يسجد وهو يدرى أنه زاد ( مراد )
(3) يدل على أن الفصل عند السهو غير مبطل كما مر. ( مراد )
(4) كذا في جميع النسخ وتعبيره عليه السّلام عن أبيه بكنيته غير معهود.
(5) في بعض النسخ « يصلى ركعة من قيام »
(6) مشترك بين البطائني الواقفي الضعيف والثمالي الفاضل الثقة والمظنون البطائني.




