مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 570

صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة (1) ، ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبره أجزأك التكبير الأول (2) عن تكبيرة الصلاة كلها » (3).

1003 وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه؟ فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة (4) ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا ش ئ عليه وقد تمت صلاته ، فقال : قلت له : رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين [ في الأخيرتين ] ولا شئ عليه ». (5)

1004 وروى الحسين بن حماد (6) عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال له : « أسهو

__________________

(1) يمكن أن يراد بالاستفتاح تكبيرة الاحرام وأن يراد به التكبيرات السبع و المراد بإحدى وعشرين تكبيرة تكبيرات الرباعية إذ في كل ركعة تكبير للركوع وأربعة للسجودين فمع تكبير القنوت تصير إحدى وعشرين ، فيستفاد من الحديث جواز الاتيان بها في أول الصلاة مخافة النسيان في محالها ، فان أتى بها في محالها أيضا فذلك أفضل و الا قامت مقامهن سواء نسيت أو تركت عمدا كغسل الجمعة يوم الخميس. ( مراد )

(2) أي لا إحدى وعشرين تكبيرة.

(3) في بعض النسخ « فيها ».

(4) ظاهره وجوب الجهر والاخفات في مواضعهما مع أنه ذكر بلفظ « ينبغي » لأنه من كلام السائل ولو كان من كلامه (ع) أو قرره أيضا فقد ذكر ما يدل على أن المراد به الوجوب من نقض الصلاة والإعادة وكذا لو قرء بالصاد من النقصان للامر بالإعادة الا أن يحمل على الاستحباب لصحيحة علي بن جعفر عليه السّلام.

(5) لعل المراد بقضاء القراءة الاتيان بها في الأخيرتين لئلا يخلو صلاته عن الفاتحة ويحتمل استحباب قضائها بعد الصلاة. وأما ذكر التكبير والتسبيح فإفادة جديدة بعد الاتيان بالجواب ، والمراد بهما اما المستحبات أو ما يذكر في الركوع والسجود ، وفى بعض النسخ « في الأخيرتين » بعد قوله « في الأولتين » فهو يتعلق بيقضى القراءة. ( مراد )

(6) تقدم أن الطريق إليه قوى.

الصفحة 345 من 570