والأربع لا في الأوليين.
ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه ، أو قام في حال قعوده ، أو ترك التشهد ، أو لم يدر زاد أو نقص ، وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان (1).
994 وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ».
995 وأما حديث صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « وسألته عن سجدتي السهو ، فقال : إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده ». فإني أفتي به في حال التقية (2).
996 وسأله عمار الساباطي عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : لا إنما هما سجدتان فقط (3) فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد و
__________________
(1) ظاهره أنه قد علم أن هناك اخلالا لكن شك في أنه بزيادة فعل أو نقصانه فيجب تخصيصه إذا لم يعلم أن المخل به ركن ( مراد ) أقول : الحصر إضافي لما سيجيئ في غيرها الا أن يحمل في غيرها على الاستحباب.
(2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 191 خبرين نحو هذا أحدهما عن سعد بن سعد عن الرضا (ع) والاخر عن أبي الجارود عن الباقر (ع) وقال : ان هذين الخبرين محمولان على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة. ثم نقل كلام المصنف هذا.
(3) في بعض النسخ « لا انهما سجدتان فقط » وهكذا في التهذيب. ويدل على عدم وجوب التسبيح فيهما ولا يدل على عدم وجوب الذكر ، ولا ينافي خبر الحلبي الآتي. وقال الشيخ رحمه الله : المراد بهذا الخبر أنه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل فيها دون أن يكون المراد به نفى التسبيح والتشهد على كل حال ، وعندنا أن المسنون أن يخفف الانسان في التشهد الذي بعد سجدتي السهو ويحمد الله تعالى في السجود ويصلى على نبيه صلّى الله عليه وآله بلا تطويل ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا. أقول سيأتي الخبر تحت رقم 1019.




