65 وروي « أن أبا الحسن الرضا عليه السّلام كان يستيقظ من نومه فيتوضأ ولا يستنجي ، وقال كالمتعجب من رجل سماه : بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى ».
باب
* ( أقسام الصلاة ) * (1)
66 قال الصادق عليه السّلام : « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع ، وثلث سجود » (2).
باب
* ( وقت وجوب الطهور ) *
67 قال أبو جعفر الباقر عليه السّلام : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة (3) ولا صلاة إلا بطهور ».
باب
* ( افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها ) *
68 قال أمير المؤمنين علي عليه السّلام : « افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ».
__________________
(1) لا يخفى أن المناسب أن يقول : الطهور قسم من الصلاة. ( مراد )
(2) أي العمدة في أجزائها هذه الاجزاء الثلاثة لا أن ليس بها جزء آخر ، أما الطهارة فلامتناع تحقق الصلاة بدونها ، وأما الركوع والسجود فلأنهما جزءان بهما يتميز الصلاة في الحس عن غيرها بخلاف باقي الاجزاء وان كانت أركانا. ( مراد )
(3) قوله (ع) « وجب الطهور » أي استعماله في الطهارة وتطهير الأعضاء به ، وظاهر هذا الحديث يفيد كون الطهارة مطلقا واجبا لغيره. ( مراد )




