942 و « كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين ، عين بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله ». (1)
943 وروي عن صفوان الجمال أنه قال : « صليت خلف أبي عبد الله عليه السّلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر » (2).
944 وروي عن زرارة أنه قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « القنوت كله جهار ».
والقول (3) في قنوت الفريضة في الأيام كلها إلا في الجمعة « اللهم إني أسألك لي ولوالدي ولولدي ولأهل بيتي وإخواني المؤمنين فيك اليقين والعفو والمعافاة و الرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة » فإذا فرغت من القنوت فركع واسجد فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فتشهد وقل : « بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده و رسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة » (4) ثم انهض إلى الثالثة (5) وقل
__________________
(1) رواه في الخصال ص 98 باسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام رفعه عن النبي صلّى الله عليه وآله.
(2) أي سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية ، وفى بعض النسخ « يجهر فيها ولا يجهر فيها » وحينئذ ينبغي أن يقرء الفعلان على صيغة المعلوم أي يجهر أبو عبد الله (ع) في بعض تلك الصلوات ولا يجهر في بعضها ، ورد الجهر وعدمه إلى القنوت يحتاج إلى تأويل بعيد في ضمير « فيها » ويدفعه الحديث الآتي. ( مراد )
(3) أي القول الكافي وهو اللهم الخ ، إذ لا مانع لهذا القول في الجمعة ، وفيه انه قد مر في رواية الحلبي « اثن على ربك وصل على نبيك واستغفر لذنبك » وليس هذا القنوت جامعا لتلك الثلاثة. ( مراد )
(4) المراد بين يدي الساعة كون تلك البشارة والانذار قريبا من القيامة. ( مراد )
(5) ظاهره يدل على القول بعدم وجوب الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله كما نسب ذلك إلى المؤلف رحمه الله ونقل عن المعتبر دعوى الاجماع على وجوبها ويجئ في آخر باب الفطرة في حديث أبي بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام « ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله »




