الزيادة المتهمون بالتفويض ، المدلسون أنفسهم في جملتنا (1).
898 وقال الصادق عليه السّلام في المؤذنين : « إنهم الامناء » (2).
899 وقال عليه السّلام : « صل الجمعة بأذان هؤلاء (3) فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت ».
وينبغي أن يكون بين الأذان والإقامة جلسة إلا المغرب فإنه يجزي [ أن يكون ] بين الأذان والإقامة نفس. (4)
900 وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « يجزي في السفر إقامة بغير أذان ».
901 وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « إذا أذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك ».
902 و « كان علي عليه السّلام يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره » (5)
__________________
(1) « المتهمون » على البناء للفاعل أي المتهمون على الأئمة (ع) بتفويض أمور الخلق إليهم ويحتمل كونه مبنيا للمفعول ( سلطان ) أقول : حاصل كلام المؤلف أن الشهادة بالولاية من أركان الايمان بل الاسلام لا من فصول الاذان.
(2) أي يستحب فيهم العدالة. وفى الذكرى « يعتد بأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد لاطلاق ألفاظ في شرعية الاذان والحث عليه ولأنه يصح منه الاذان لنفسه فيصح لغيره ، نعم العدل أفضل لقوله صلّى الله عليه وآله » يؤذن خياركم « ولان ذوي الأعذار يقلدونه لقوله صلّى الله عليه وآله : المؤذنون أمناء ».
(3) يعنى العامة والآتيان باسم الإشارة للحصر كما في قوله تعالى : « أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ». ( مراد )
(4) لان وقت المغرب ضيق.
(5) فظهر أن صدورهما عن الاثنين كاف في الاعتداد بهما من غير علة حيث إن في الاتيان بكان اشعارا بوقوعه غير مرة ( مراد ) وفى التهذيب ج 1 ص 216 « ان أبا عبد الله عليه السّلام كان يؤذن ويقيم غيره ».




