مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 570

إلى جانبه ».

ويكره أن يمسح الرجل التراب عن جبهته (1) وهو في الصلاة ، ويكره أن يتركه بعد ما صلى فإن مسح التراب من جبهته وهو في الصلاة فلا شئ عليه لورود الرخصة فيه.

باب

* ( علة النهى عن السجود على المأكول والملبوس دون الأرض وما أنبتت من سواهما ) *

843 قال هشام بن الحكم (2) لأبي عبد الله عليه السّلام : « أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال : لان السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ، والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزّ وجلّ ».

* ( باب القبلة ) *

844 قال الصادق عليه السّلام (3) : « إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا ».

845 وسأل المفضل بن عمر أبا عبد الله عليه السّلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه؟ فقال : إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة و

__________________

(1) لم نطلع على خبره ويمكن أن يكون لمنافاته حضور القلب فتدبر. (م ت)

(2) الطريق صحيح كما في ( صه ).

(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 146 بسند مرسل.

الصفحة 273 من 570