مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 570

المسح (1) والبساط ، فقال : لا بأس إذا كان في حال التقية ».

ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.

836 وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السّلام « عن الصلاة على القار فقال : لا بأس به » (2).

837 وروى زرارة عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال : قلت له : الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.

838 قال يونس بن يعقوب : « رأيت أبا عبد الله عليه السّلام يسوي الحصا في موضع سجوده بين السجدتين ».

839 وروي عن علي بن بجيل (3) أنه قال : « رأيت جعفر بن محمد عليهما السّلام كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصا من جبهته فوضعه على الأرض ».

840 وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك ». وروى زرارة عنه عليه السّلام مثل ذلك.

841 وسأل رجل الصادق عليه السّلام « عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود ، فقال : لا بأس » (4).

وفي رسالة أبي رضي الله عنه إلي : ولا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة.

842 وروي عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من

__________________

(1) المسح بالكسر فالسكون : البلاس يقعد عليه ، والكساء من شجر.

(2) هذا الخبر متحد مع خبر المعلى بن خنيس السابق كما هو الظاهر ورواه ابن عمار تارة مع خصوصياته وتارة بالغاء الخصوصيات.

(3) في الطريق الحكم بن مسكين وهو مهمل

(4) لا ينافي الكراهة التي جاءت في بعض الأخبار.

الصفحة 272 من 570