باب
* ( ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ) *
828 قال الصادق عليه السّلام : « السجود على الأرض فريضة وعلى غير ذلك سنة (1) ».
829 وقال عليه السّلام : « السجود على طين قبر الحسين عليه السّلام ينور إلى الأرض السابعة (2) ».
ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السّلام كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. (3) والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها لأنها مسؤولات يوم القيامة (4).
830 وروى حماد بن عثمان (5) عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ».
831 وروي عن ياسر الخادم (6) أنه قال : « مربي أبو الحسن عليه السّلام وأنا أصلي على الطبري (7) وقد ألقيت عليه شيئا ، فقال لي : مالك لا تسجد عليه أليس هو
__________________
(1) الظاهر المراد بالسنة هنا الجائز لا أنه أفضل. ( الذكرى )
(2) الظاهر أن المراد به ينور الساجد نورا يصل إلى الأرض السابعة. ( سلطان )
(3) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 27 عن الحميري مسندا قال : « كتبت إلى الفقيه عليه السّلام أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر ( قبر الحسين » ع « ) وهل فيه فضل فأجاب ، وقرأت التوقيع ونسخت : سبح به فما في شئ من التسبيح أفضل منه فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح ».
(4) أي مسؤولات من أعمالكم فيشهدن لكم بالتسبيح ، ويحتمل أن يكون المراد بأنها مسؤولات مكلفات فكثيرا ما يقع منها المعاصي فالتسبيح بها جبر لها فتأمل. ( سلطان )
(5) الطريق صحيح.
(6) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم وفى الخلاصة صحيح.
(7) الطبر قرية بواسط والنسبة إليها طبري ( القاموس ) ويحتمل النسبة إلى طبرستان وعلى أي تقدير المراد سجادة من حصير. ( سلطان )




