مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 570

للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك (1).

818 وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « من خرج في سفر لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » (2).

819 وقال الصادق عليه السّلام : « ضمنت لمن خرج من بيته معتما [ تحت حنكه ] أن يرجع إليهم سالما ».

820 وقال عليه السّلام : « إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته ».

821 وقال النبي صلّى الله عليه وآله : « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم ».

وذلك في أول الاسلام وابتدائه.

822 وقد نقل عنه صلّى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا « أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط » (3).

823 وسأل الحلبي وعبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السّلام « هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك ». وفي رواية الحلبي « إذا سمع

__________________

(1) أي لم يصل إلينا خبر في استحباب الحنك في الصلاة لكن لما كان منقولا من المشايخ وظاهر أحوالهم أنهم أرباب النصوص فلا بأس بالعمل به (م ت) والاخبار في استحباب التحنك مروية في الكافي ج 6 ص 460 واما اختصاصه بحالة الصلاة فما عثرت فيه على خبر.

(2) قال في الوافي : سنة التلحى متروكة اليوم في أكثر بلاد الاسلام كقصر الثياب في زمن الأئمة عليهم السّلام فصارت من لباس الشهرة المنهية عنها.

(3) التحلي تطويق العمامة تحت الحنك والاقتعاط : شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. وفى النهاية في الحديث « أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتحلي » وهو جعل بعض العمامة تحت الحنك ، والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا.

الصفحة 267 من 570