الصوف ليس فيه روح.
815 وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السّلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء والكيمخت (1) فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة (2).
816 وسأل علي بن الريان بن الصلت (3) أبا الحسن الثالث عليه السّلام « عن الرجل يأخذ من شعره أظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال : لا بأس ».
817 وسأل يونس بن يعقوب (4) أبا عبد الله عليه السّلام « عن الرجل يصلي وعليه البرطله (5) فقال : لا يضره ».
وسمعت مشائخنا رضي الله عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية (6) ولا يجوز
__________________
أصلى فيه بغير تقية. قال : فقال : صل في السنجاب والحواصل والخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور ». وفسر الحواصل الخوارزمية بطيور تكون في بلاد خوارزم يعمل من جلودها بعد نزع الريش مع بقاء الوبر الفراء ، وقد ينسج من أوبارها الثياب. وتخصيص الدباغ بأرض الحجاز لعله مبنى على أنهم يقولون بان الدباغ فيها بخرء الكلاب. ( مراد )
(1) الغراء بالغين المعجمة المفتوحة والمد وككتاب : ما يلصق به الشئ معمول من الجلود وقد يعمل من السمك ، والغرا مثل العصا لغة فيه. والكيمخت بكسر الكاف وسكون المثناة التحتية وضم الميم وسكون الخاء المعجمة : جلد الكفل المدبوغ من الحمار والبقر فارسية.
(2) عدم البأس اما باعتبار أنهم لا يستحلون الميتة بالدباغ أو باعتبار أنهم لا يدبغون بخرء الكلاب بخلاف أهل العراق. (م ت) أي ان السمك الذي أخذ منه الغراء والحيوان الذي أخذ من جلده الكيمخت. ولو ثبت أن الصلاة في جلد مالا نفس له جائزة وإن كان ميتة وان جواز الصلاة في جلده يستلزم جوازها في الغراء المأخوذ منه فينبغي ارجاع الضمير إلى مامنه الكيمخت لقربه. ( مراد )
(3) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم.
(4) قد تقدم أن في طريقه حكم بن مسكين ولم يوثق فالطريق حسن.
(5) البرطل بالضم : قلنسوة وربما شدد.
(6) الطابقية : العمامة التي لا حنك لها.




