خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه.
ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج إلا في الحرب ، ولا بأس به وإن كان فيه تماثيل. روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السّلام (1).
812 وروى يوسف بن محمد بن إبراهيم عنه أنه قال : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا ، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال » (2).
813 وروى عنه مسمع بن عبد الملك البصري (3) أنه قال : « لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلى يصلى عليه ».
814 وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا عليه السّلام « عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل » (4).
ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم ، ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية وما يدبغ بأرض الحجاز (5) ، ولا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان
__________________
يدل على عدم الجواز رواية جابر الجعفي الطويلة المروية في الخصال ص 585 قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة إلى أن قال ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة ولا احرام وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلى فيه وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد » وهذه الرواية في سندها مجاهيل ولا ينجبر ضعفها لان المعمول بها إنما هو في مسأله حرمة لبس الذهب على الرجال فحسب.
(1) الكافي ج 6 ص 453 باسناده عنه قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل ».
(2) الطريق مجهول « والمبهم » كما في الاستبصار والتهذيب معناه الخالص الذي لا يمازجه شئ ومنه فرس بهيم أي مصمت لا يخالط لونه شئ.
(3) الطريق ضعيف بقاسم بن محمد الجوهري.
(4) المراد بالمعلم المخطط أو الملون.
(5) في التهذيب ج 1 ص 195 في رواية بشر بن بشار قال : « سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو ببلاد الاسلام أن




