مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 570

منها شيئا تصلون فيه ».

وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك (1) وأردت الصلاة فانزعه ، قد روي في ذلك رخص (2) وإياك أن تصلي في ثعلب ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه.

806 وقد روي عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه قال : « رأيت الرضا عليه السّلام يصلي في جبة خز ».

807 وروى علي بن مهزيار قال : « رأيت أبا جعفر الثاني عليه السّلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طاروني (3) وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها ».

808 وروي عن يحيى بن أبي عمران (4) أنه قال « كتبت إلي أبي جعفر الثاني عليه السّلام في السنجاب والفنك والخز وقلت : جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك فكتب بخطه إلي : صل فيها ».

809 وروي عن داود الصرمي أنه قال : « سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب : يجوز ذلك (5) ».

__________________

(1) السنجاب : حيوان أكبر من الجرذ ، له ذنب طويل ، كثيث الشعر ، ولونه أزرق رمادي ومنه اللون السنجابي. والسمور حيوان برى يشبه ابن عرس وأكبر منه ، لونه أحمر مائل إلى السواد ، يتخذ من جلده الفراء. والفنك : جنس من الثعالب أصغر منه وفروته أحسن الفراء.

(2) مع الكراهة أو اضطرارا.

(3) الطرن بالضم : ضرب من الخز. وفى بعض النسخ « طاروى » والطرية بلدة باليمن.

(4) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

(5) نسبه الشيخ في التهذيبين إلى الشذوذ واختلاف اللفظ في السائل والمسؤول ثم حمله على التقية

الصفحة 263 من 570