ألبسه وأصلي فيه؟ قال : نعم؟ قال : قلت : يشربون الخمر؟ قال : نعم نحن نشتري الثياب السابرية (1) فنلبسها ولا نغسلها ».
799 وروى زياد بن المنذر (2) عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سأله رجل وهو حاضر « عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق إزاره فيصلي وهو كذلك؟ قال : هذا من عمل قوم لوط ، فقلت : إنه يتوشح فوق القميص؟ (3) قال : هذا من التجبر ، قلت : إن القميص رقيق يلتحف به؟ قال : هو وحل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى (4) ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط ».
وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح عليه السّلام و عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام وعن أبي جعفر الثاني عليه السّلام وبها آخذوا فتى (5).
800 وسأل عبد الله بن بكير أبا عبد الله عليه السّلام « في الرجل يصلي ويرسل جانبي
__________________
(1) السابرية : ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور موضع بفارس والنسبة إليها سابري.
(2) زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني كوفي تابعي زيدي أعمى ، روى الكشي في ذمه روايات تضمن بعضها كونها كذابا كافرا.
(3) التوشح : أن يدخل تحت منكبه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر وكذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه فيقع الحمائل على عاتقه اليسرى فيكون اليمين مكشوفة. ( المغرب )
(4) في التهذيب « قلت إن القميص رقيق يلتحف به؟ قال : نعم ، ثم قال : ان حل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى الحديث » والخذف وضع الحصاة بين السبابتين ورميها ، أو وضعها على الابهام ودفعها بظفر السبابة. وضمير هو في قوله : « هو وحل الازرار » راجع إلى التوشح. وفى بعض النسخ « وحل الإزار ».
(5) في المعتبر ص 152 « ان التوشح فوق القميص مكروه واما شد المئزر فوقه فليس بمكروه ».
(6) فطحي الا أنه ثقة والطريق إليه قوى بحسن بن علي بن فضال.




