مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 570

794 وروي عن هاشم الحناط (1) أنه قال : « سمعت موسى بن جعفر عليهما السّلام يقول : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن تصلي فيه ، وما أكل الميتة فلا تصل فيه » (2).

795 وقال زرارة قال أبو جعفر عليه السّلام : « خرج أمير المؤمنين عليه السّلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم (3) يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم ».

796 وقال زرارة : قال أبو جعفر عليه السّلام : « إياك والتحاف الصماء ، قال : قلت وما الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » (4).

797 وروي « في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنه يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، وإن رآه أحد صلى جالسا » (5).

798 وروى أبو جميلة (6) عن أبي عبد الله عليه السّلام « أنه سأله عن ثوب المجوسي

__________________

(1) هو هاشم بن المثنى الحناط الكوفي الثقة والطريق إليه صحيح ، وقد صحف في أكثر النسخ بقاسم الخياط.

(2) يعنى كل حيوان معتلف يجوز الصلاة في جلده المذكى وكل حيوان آكل للميتة فلا يجوز الصلاة في جلده ، ذكى أم لم يذك.

(3) السدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل ، فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه ، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل : هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه ( النهاية ) وفهر اليهود بالضم : مدارسهم وبيعهم ، والظاهر أن الكلمة أصلها عبرانية فعربت.

(4) أي جناحك باعتبار الإضافة أو أحدهما ويكون بمعنى التوشح أو الأعم من الجميع وهو الأظهر من العبارة. (م ت)

(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 240 بسند فيه ارسال بعد ابن أبي عمير.

(6) الطريق إليه ضعيف وأبو جميلة هو المفضل بن صالح الأسدي كذاب ضعيف يضع الأحاديث كما قال ابن الغضائري وغيره.

الصفحة 260 من 570