وإن كان يدمي فلينصرف. (1) وعن الرجل يصلي وفي كمه طير؟فقال : إن خاف عليه ذهابا فلا بأس ، وعن الرجل يكون به الثالول (2) أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ (3) قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله ، وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف وغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى ، وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير (4) أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي ».
777 وسأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال : إن كن صماء فلا بأس وإن كان لها صوت فلا يصلح (5).
778 وسأله « عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟ قال : لا بأس بذلك ».
779 وسأله « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس ».
780 وسأل عمار بن موسى أبا عبد الله عليه السّلام « عن الرجل هل يجوز له أن
__________________
(1) أي من الصلاة وذلك على تقدير وقوع الادماء أو فلينصرف عن هذا الفعل وذلك على تقدير أنه يظن أن النزع يدمى. ( مراد )
(2) كذا في النسخ ، وما في كتب اللغة « الثؤلول » وزان عصفور وقال الفيومي : ويجوز التخفيف. وهو بثر الذي يكون كالحبة يظهر في الجلد كالحمصة فما دونها.
(3) حمل على ما إذا كان جافا لان اللحم المبان من بدن الحي نجس لكونه ميتة و ان يكن رطبا ينجس اليد بملاقاته.
(4) حمل على ما يؤكل لحمه ، والخرء بالضم العذرة.
(5) قوله « فلا يصلح » ظاهره الكراهة.




