مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 570

772 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد » (1).

773 وقال عليه السّلام : « ما طهر الله يدا فيها حلقة حديد » (2).

774 وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد؟ قال : لا ولا يتختم به لأنه من لباس أهل النار ».

775 وروى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام « أن النبي صلّى الله عليه وآله قال : لعلي عليه السّلام إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة ، ولا تلبس القرمز (3) فإنه من أردية إبليس ولا تركب بميثرة (4) حمراء فإنها من مراكب إبليس ، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه ». ولم يطلق النبي صلّى الله عليه وآله لبس الحرير لاحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا (5).

776 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن الرجل يصلي و أمام شئ من الطير؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس ، وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل قال : لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه. وعن الرجل تحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه

__________________

(1) حمل على الكراهة تجنبا لصدائه وخبثه ، وفى بعض النسخ « حلقة حديد ».

(2) في بعض النسخ « خاتم حديد ».

(3) القرمز بالكسر : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم.

(4) الميثرة : ما يؤخذ من القطن وغير ذلك يوضع على الجمل ويركب عليه.

(5) القمل بكسر الميم : الكثير القمل وهو دويبة معروفة.

الصفحة 254 من 570