تصلي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء » إلا أنه :
759 « لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن » (1) روى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السّلام.
760 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (2) عليه ثياب؟ فقال : لا بأس ».
761 وسأله « عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال : لا بأس ».
762 وسأله « عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة؟ (3) قال : إذا ألصق جبهته على الأرض فلا بأس ».
763 وسأله « عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ (4) قال : لا بأس ».
764 و « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار ». هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به.
765 فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « لا بأس أن
__________________
(1) قوله : « لان القبلة أمن » وجه التعليل غير ظاهر ولا يبعد أن يقال : الامن هنا بمعنى المأمون ضد من يخاف خيانته والسيف مما تضعه الانسان بينه وبين من يخاف خيانته فلا ينبغي أن يضعه المصلى بينه وبين القبلة. ( مراد )
(2) المشجب بكسر الميم : خشبات تضم رؤسها وتفرج قوائمها ، يلقى عليها الثياب وتعلق عليها الأسقية لتبريد الماء.
(3) في الصحاح : الرطبة بالفتح : القضب خاصة ما دام رطبا. والقضب والقضبة الرطبة وهي الاسفست بالفارسية. لعل المراد بالصاق جبهته تمكن الجبهة منها.
(4) الثيل بالثاء المثلثة ككيس : ضرب من النبت معروف له قضبان طويلة ذات عقد تمتد على الأرض ، والجدد الأرض الصلبة. وقال الفاضل التفرشي : ولعل معنى اصابته الأرض الجدد ان هناك أرضا له أن يصلى عليها؟.




