750 وسئل الصادق عليه السّلام « عن قول الله عزّ وجلّ لموسى عليه السّلام » فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى « قال : كانتا من جلد حمار ميت ».
751 وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السّلام فقيل لهما : « إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل ان نغسلها؟ فقالا : نعم لا بأس إنما حرم الله اكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه » (1).
752 وسأل محمد بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السّلام « عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ». (2)
753 وسأله عليه اسلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) « عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ».
754 وفي خبر آخر قال : « يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة ».
755 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصابت ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال : إن
__________________
(1) الودك محركة : الدسم من اللحم والشحم ، الحائك النساخ جمعه حاكة. وقوله « تصيبها الخمر » أي من شأنها وظاهر حالها أن تصيبها الخمر وودك الخنزير حيث إن حائكها لا يجتنب عنهما والضمير في « أكله » راجع إلى الخنزير وفى شربه إلى الخمر بتأويل المشروب ونحوه وفى « لبسه » وتالييه إلى الثوب المذكور في ضمن الثياب ، ولا يخفى ما في ذلك من التفكيك وهو أيضا يوجب ضعف العمل بهذا الحديث أو يظن أن مثله لا يكون من البليغ و على التأويل المذكور لابد من حمل « لبسه » على لبس الثوب الذي يتوهم أن يصيبه الخمر و الودك وكذا الكلام في تالييه ، ولعل المراد بمسه مسه بالرطوبة. ( مراد )
(2) فيه دلالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس لا عاريا ، فيقتضى على القواعد الشرعية عدم وجوب الإعادة والحديث صحيح وكذا ما بعده فيمكن حمل ما دل على الإعادة على الاستحباب. وفى بعض الروايات ما يدل على الصلاة عريانا لكنه في سنده كلام ، ويمكن الجمع بحمل هذه الأخبار على الضرورة وذلك على عدمها والتخيير مع الأفضلية. ( سلطان )
(3) الطريق صحيح كما في الخلاصة.




