فيمنعه الذي اسره منها ، فقال : يومي إيماء ».
746 وسأل معاوية بن وهب (1) أبا عبد الله عليه السّلام « عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، فقال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها (2) وهو وحده لا بأس ».
747 وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى ، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس [ أن صلت بحذا وحدها ] ».
748 ورى جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي (3) فإن النبي صلّى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها (4) حتى يسجد ».
ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة (5) أو شئ.
باب
* ( ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ) *
749 روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « أنه سأله عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال : لا وإن دبغ سبعين مرة ».
__________________
(1) الطريق صحيح وقد تقدم وكذا الخبران الاتيان خبر زرارة وجميل.
(2) يمكن أن يراد أن أحدهما لا يقتدى بالآخر بل كل يصلى منفردا ، وأن يراد أنهما لا يصليان معا بل يصلى أحدهما ثم يصلى الاخر. ( مراد )
(3) الظاهر بقرينة التعليل أن قوله « وهو يصلى » معطوف على مدخول « لا بأس » وليس الواو للحال ، والمعنى لا بأس أيضا أن يصلى الرجل بحذاء المرأة ، وقوله فان النبي « تعليل لهذا. هذا والظاهر من التعليل تصحيف » تضطجع بتصلى.
(4) في بعص النسخ « فتحت رجليها ».
(5) المرفقة بالكسر : المخدة.




