736 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا؟ قال : نعم. قال : وسألته عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال : لا بأس به ».
737 وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السّلام « عن البارية (1) يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جففت فلا بأس بالصلاة عليها » (2).
738 وسأل زرارة أبا جعفر عليه السّلام « عن الشاذكونة (3) تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال : لا بأس بالصلاة عليها ».
739 وروى محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « لا بأس بأن تصلي على [ كل ] التماثيل إذا جعلتها تحتك ».
740 وسأل ليث المرادي (5) أبا عبد الله عليه السّلام « عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال ، فقال : لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة ، وإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ».
741 وسئل « عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي (6) فقال :
__________________
(1) واحد البواري جمع باري وهو الحصير ، ويقال له : البوريا بالفارسية ( المغرب ).
(2) الظاهر أن المراد تجفيفها بالشمس لأنه المعهود والمتعارف دون غيرها كالنار ، و حمله على جفافها بنفسها خلاف الظاهر ، وحينئذ يدل على طهارتها بذلك لأنه بظاهره يعطى جواز السجود عليه ، وأما حديث علي بن جعفر عليه السّلام السابق فاما محمول على مكان يتوهم وقوع البول فيه واما أن يستثنى موضع الجبهة بدليل خاص. ( مراد )
(3) الشاذكونه : ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن والى بيعها نسب الحافظ أبو أيوب سليمان الشاذكوني لأنه كان يبيعها ، وقيل : هي حصير صغير متخذ للافتراش.
(4) في الطريق إليه جهالة كما مر.
(5) هو أبو بصير والطريق إليه ضعيف بعلى بن أبي حمزة البطائني.
(6) في التهذيب ج 1 ص 240 باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله عليه السّلام هكذا قال : « سألته عن التماثيل يكون في البساط لها عينان وأنت تصلى؟ فقال : ان كانت لها عين واحدة فلا بأس وان كانت لها عينان فلا ».




