مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 570

قال : نعم (1) إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره ».

713 وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : « من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى الثمان : أخا مستفادا في الله عزّ وجلّ (2) ، أو علما مستطرفا ، أو آية محكمة ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة ترده عن ردى ، أو يسمع كلمة تدله على هدى ، أو يترك ذنبا خشية أو حياء » (3).

714 و « سمع النبي صلّى الله عليه وآله رجلا ينشد ضالة في المسجد ، فقال : قولوا له : لا رد الله عليك [ ضالتك ] فإنها (4) لغير هذا بنيت ».

715 وقال عليه السّلام : « جنبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، ورفع أصواتكم وشراءكم ، وبيعكم ، والضالة ، والحدود ، والأحكام » (5).

وينبغي أن تجنب المساجد إنشاد الشعر فيها وجلوس المعلم للتأديب فيها ، وجلوس الخياط فيها للخياطة.

716 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج ».

717 وقال أبو جعفر عليه السّلام : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها

__________________

(1) « مسجد يكون في الدار » أي مكان يتخذ للصلاة فيه وذلك لا يستلزم كونه مسجدا حقيقة وقف للصلاة فيه لئلا يمكن توسيع الدار بأخذ بعضه فيها أو جعله كله فيها وجعل مكان آخر بدله. ( مراد ).

(2) أي استفادة اخوته وتحصيلها لله ، لا لأغراض الدنيا.

(3) المستطرف من الطرفة وهي النفيس والجديد ، والمحكم ما استقل بالدلالة من غير توقف على قرينة ، والردى : الهلاك ، الخشية والحياء اما من الله أو من الملائكة أو من الناس ( الوافي ) وترك الذنب خشية هو السابع وتركه حياء هو الثامن والترديد بين الأمور الثانية على سبيل منع الخلو ، دون منع الجمع. ( مراد )

(4) يعنى المساجد فالضمير باعتبار الجمع.

(5) أي جعلها عادة أو لغير الامام ، فلا ينافي ما نقل من قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام في مسجد الكوفة في بعض الأوقات. ( سلطان )

الصفحة 238 من 570