مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 570

35 وسأل كردويه الهمداني (1) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن بئر يدخلها ماء الطريق فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب فقال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة » (2).

ولا يجوز (3) أن يبول الرجل في ماء راكد ، فأما الماء الجاري فلا بأس أن يبول فيه ولكن يتخوف عليه من الشيطان (4).

وقد روي « أن البول في الماء الراكد يورث النسيان » (5).

باب

* ( ارتياد المكان للحدث والسنة في دخوله والآداب ) *

* ( فيه إلى الخروج منه ) *

36 قال الصادق عليه السّلام : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله أشد الناس توقيا للبول حتى أنه كان إذا أراد البول عمد (6) إلى مكان مرتفع من الأرض أو مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول ».

__________________

(1) الطريق إلى كردويه الهمداني صحيح ( صه ) وهو مجهول الحال.

(2) أي البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة ، يعنى المنتنة.

(3) الظاهر مراده الكراهة بقرينة ما يأتي من التعليل.

(4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 100 باسناد له فيه ارساله عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال : « قلت له : يبول الرجل في الماء قال : نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان » أي يمكن أن يعتاد ذلك فيسول ذلك الشيطان في نظره حتى يحرضه على البول في الماء الراكد.

(5) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 9 و 13 باسناده عن الفضيل عن الصادق (ع) قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد ».

(6) قوله : « عمد » أي قصد.

الصفحة 23 من 570