مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 570

عملكم ورسوله والمؤمنون ».

584 وسئل الصادق عليه السّلام « عن المصلوب يصيبه عذاب القبر؟ فقال : إن رب الأرض هو رب الهواء فيوحي الله عزّ وجلّ إلى الهواء فيضغطه أشد من ضغطة القبر ».

585 وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « إن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس » وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت. (1)

586 وقال أبو جعفر الباقر عليه السّلام : « غسل الميت مثل غسل الجنب ، فإن كان كثير الشعر فرد الماء عليه ثلاث مرات ».

587 وقال الصادق عليه السّلام : « لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك ، وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كي لا يسقط لوجهه » (2).

588 و « إن رسول الله صلّى الله عليه وآله مشى خلف جنازة رجل من الأنصار فقيل له : ألا تركب يا رسول الله؟ فقال إني لأكره ان اركب والملائكة يمشون »

589 وقال الصادق عليه السّلام في آخر حديث يذكر فيه غسل الميت : « إياك أن تحشو مسامعه شيئا ، فان خفت أن يظهر من المنخرين شئ فلا عليك أن تصير عليه قطنا (3) ، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا » (4).

590 وقال عليه السّلام في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميت : « لا تخلل أظافيره » (5).

__________________

(1) مروى بتمامه في التهذيب ج 1 ص 87

(2) هذا لا ينافي كراهة ذلك على ما صرح به الفقهاء لجواز أن يحمل نفى البأس على نفى الحرمة وجواز تخصيصه بما إذا لم يكن هنالك من يعين الغاسل في حفظ الميت لئلا يسقط على وجهه. ( مراد )

(3) في بعض النسخ « ثمة قطعا ».

(4) رواه الكليني بتمامه في الكافي ج 3 ص 140 في حديث طويل.

(5) هذا أيضا جزء من الخبر السابق.

الصفحة 193 من 570