مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 570

وإن كان المستضعف منك بسبيل (1) فاستغفر له على وجه الشفاعة منك لا على وجه الولاية.

492 و « كان علي عليه السّلام إذا صلى على الرجل والمرأة قدم المرأة وأخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر ، وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير ».

493 وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، أو تقدم المرأة ويؤخر الرجل » (2) يعني في الصلاة على الميت.

وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير ، والعلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنازة.

494 فقال النبي صلّى الله عليه وآله : « أفضل المواضع في الصلاة على الميت في الأخير » فتأخرن إلى الصف الأخير فبقي فضله على ما ذكره عليه السّلام.

وإذا دعي الرجل إلى وليمة وإلى جنازة أجاب إلى الجنازة لأنها تذكر أمر الآخرة ، ويدع الوليمة لأنها تذكر الدنيا.

495 وقال النبي صلّى الله عليه وآله : « إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا ».

وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي : لا تصل على الجنازة بنعل حذو (4)

__________________

(1) أي يكون لك به نوع تعلق كأن يكون قد أحسن إليك أو يكون له قرابة إليك ولكن الاستغفار لدفع الضرر ترحما لا لأجل المحبة والمودة. (م ت)

(2) يدل على أن التقديم والتأخير الواقعين في الاخبار على سبيل الاستحباب (م ت)

(3) في حديث أبي عبد الله عليه السّلام عنه صلّى الله عليه وآله « قال : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم قال : صار سترة للنساء ». التهذيب ج 1 ص 343 والكافي ج 3 ص 176.

(4) أي نعل يحتذى به. يعنى ما يستر القدم.

الصفحة 170 من 570