لتستر عورته باللبن وبالحجر ويصلى عليه ثم يدفن ».
483 وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام : أن عليا صلوات الله عليه وجد قطعا من ميت (*) فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت.
484 وروى الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة ، والباقي منه في قبيلة؟ قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه » (1).
485 وقال الصادق عليه السّلام : « إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تاما صلى على ذلك ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن » (2).
وإذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ، وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه (3).
486 وروى زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام « أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، فقلت : متى تجب الصلاة عليه (4)؟ قال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه ».
ومن حضر مع قوم يصلون على طفل فليقل : « اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطا » (5).
487 و « صلى أبو جعفر عليه السّلام على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين ، ثم قال :
__________________
* كذا.
(1) إنما يجب الصلاة على الصدر لا على باقي الأعضاء سواء كان المصلى وجد في قبيلته الصدر أو غيره. ولا يتوهم ارجاع ضمير « عليه » إلى من وجد حتى يفيد تخصيص وجوب الصلاة بهم. ( سلطان )
(2) الخبر إلى هنا في الكافي والتهذيب وفى سنده ارسال.
(3) في القاموس وسطه توسيطا إذا قطعه بنصفين. وفى الكافي ج 3 ص 213 باسناد فيه ارسال عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا وسط الرجل نصفين صلى على الذي فيه القلب » ، وفيه مرسلا « لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد ».
(4) الظاهر أن هذا استفسار عن عقله الصلاة فيكون المراد بوجوب الصلاة عليه حيا كونه مأمورا من الولي بطريق التمرين وحينئذ يطابقه قوله « والصيام إذ أطاقه ». ( سلطان )
(5) « فرطا » أي أجرا يتقدمنا ، يقال : افترط فلان ابنا له صغيرا إذا مات قبله. ( النهاية )




