448 وسأل سليمان بن خالد أبا عبد الله عليه السّلام : « أيغتسل من غسل الميت؟ قال : نعم ، قال : فمن أدخله القبر؟ قال : لا إنما مس الثياب ».
449 وقال الصادق عليه السّلام : « لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه فقبلت جبهته (1) وذقنه ونحره ، ثم أمرت به فغطي ، ثم قلت : اكشفوا عنه فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرتهم فغطوه. ثم أمرت به فغسل ، ثم دخلت عليه وقد كفن فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبلت جبهته وذقنه ونحره وعوذته ، ثم قلت : أدرجوه ، فقيل له : بأي شئ عوذته؟ فقال : بالقرآن ».
450 وقال الصادق عليه السّلام : « إن رسول الله صلّى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون رضي الله عنه بعد موته ».
باب
* ( الصلاة على الميت ) *
451 قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من تبع جنازة كتب الله له أربعة قراريط قيراط لاتباعه إياها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية.
452 وقال أبو جعفر عليه السّلام : « من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ، ثم رجع كان له قيراط ، وإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان. والقيراط مثل [ جبل ] أحد ».
453 وقال عليه السّلام : « من تبع جنازة امرئ مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلا قال له الملك : ولك مثل ذلك ».
454 وقال الصادق عليه السّلام : « من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر الله له أربعين كبيرة ».
__________________
(1) في نسخة « وجهه ». ولعل الكشف عن وجهه وتقبيله ليروه فلا يبقى لاحد شك في موته.




