يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه ».
فإذا كان الميت مصلوبا أنزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام وغسل وكفن ودفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (1).
441 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن » (2).
442 وفي خبر آخر « إن عليا عليه السّلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم ابن عتبة وهو المرقال ودفنهما في ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما » (3).
هكذا روى ، لكن الأصل أن لا يترك أحد من الأمة إذا مات بغير صلاة.
__________________
والمفيد تقديم التكفين أيضا والمستند هذا الخبر ، وقال في المعتبر ان الخمسة واتباعهم أفتوا بذلك ولا نعلم للأصحاب فيه خلافا ، ولا يجب تغسيله بعد ذلك ، وفى وجوب الغسل بمسه بعد الموت اشكال وذهب أكثر المتأخرين إلى العدم لان الغسل إنما يجب بمس الميت قبل غسله وهذا قد غسل. ( المرآة ).
(1) كما في رواية السكوني في الكافي ج 3 ص 216 و ج 7 ص 269.
(2) عليه عمل الأصحاب إذا كان مجموع العظام كما هو ظاهر الجمع المضاف أو إذا كان عظام الصدر (م ت) أقول : رواه الكليني ج 3 ص 212 وزاد « إذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ».
(3) نقل الشيخ رحمه الله هذا الخبر في التهذيب ج 1 ص 345 والاستبصار ج 1 ص 469 باسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام وقال : ما تضمن هذا الخبر من أنه لم يصل عليهما وهم من الراوي لأنا قد بينا وجوب الصلاة على كل ميت وهذه مسألة اجماع من الفرقة المحقة ، ويجوز أن يكون الوجه حكاية ما يرويه بعض العامة عن أمير المؤمنين عليه السّلام فكأنه المحقة ، ويجوز أن يكون الوجه حكاية ما يرويه بعض العامة عن أمير المؤمنين عليه السّلام فكأنه قال : « انهم يروون عن علي عليه السّلام أنه لم يصل عليهما » وذلك خلاف الحق على ما بيناه. أقول : البلاء من مسعدة لأنه عامي بتري وله كتاب يرويه هارون بن مسلم. والحمل على التقية بعيد جدا لأنهم أجمعوا على أن




