مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 570

والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن (1).

والمجدور (2) إذا مات يصيب عليه الماء صبا (3) إذا خيف أن يسقط من جلده شئ عند المس وكذلك الكسير والمحترق والذي به القروح.

438 وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا مات الميت في البحر غسل وحنط وكفن ، ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء ».

439 وقد روي أنه « يجعل في خابية ويوكى رأسها (4) ويرمى بها في الماء » هذا كله إذا لم يقدر على الشط (5).

440 وقال أمير المؤمنين عليه السّلام (6) : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن (7) قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك

__________________

(1) كما في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن الصادق عليه السّلام المروية في الكافي ج 3 ص 210 والتهذيب ج 1 ص 96 والمصعوق : من أصابته الصاعقة والذي غشى عليه ، والمدخن من مات بسبب الدخان.

(2) المجدور من به الجدري أي ما يقال بالفارسية ( آبله ).

(3) أي لا يمس جسده ولا يدلك بل يكتفى بالصب لخوف تناثر جلده عند الدلك وفى المنتهى : « ويصب الماء على المحترق والمجدور وصاحب القروح ومن يخاف تناثر جلده من المس لأجل الضرورة ، ولو خيف من ذلك أيضا يمم بالتراب لأنه محل الضرورة ». وقال الشهيد في الذكرى : يلوح من الاقتصار على الصب الاجزاء بالقراح لان المائين الآخرين لا يتم فائدتهما بدون الدلك غالبا وحينئذ فالظاهر الاجزاء لان الامر لا يدل على التكرار.

أقول : يظهر من سياق الخبر ما ذكره لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام. ( المرآة )

(4) الخابية : الحب وأصلها الهمز من « خبأت » الا أن العرب تركت همزها.

و « يوكى » بضم الياء وفتح الكاف بدون الهمز أي يشد رأسها.

(5) الشط : جانب البحر ، أو جانب النهر ، أو جانب الوادي.

(6) الخبر في الكافي ج 3 ص 214 والتهذيب ج 1 ص 95 مسندا عن أبي عبد الله عليه السّلام.

(7) المشهور بين الأصحاب أنه يجب أن يؤمر من وجب عليه القتل بان يغتسل وظاهرهم غسل الأموات ثلاثا بخليطين وبان يحنط كما صرح به الشيخ وأتباعه. وزاد ابنا بابويه

الصفحة 158 من 570