وذكر شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه في جامعه في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ، وإذا كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت ، وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السّلام.
430 وسأله منصور بن حازم « عن الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها؟ قال : نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ويغسلها ».
431 وسأله سماعة بن مهران « عن رجل مات وليس معه إلا نساء ، فقال : تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معهم امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها ».
432 وسأله عمار الساباطي « عن الصبية لا تصاب امرأة تغسلها (1) قال : يغسلها أولى الناس بها من الرجال ».
433 وسأله « عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجال نصارى وعمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال : تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى. وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى ومعها عمها وخالها مسلمان؟ فقال : يغسلانها ولا تقربها النصرانية غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدر ».
434 وسأله (2) « عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال : لا يغسله مسلم ولا يدفنه ، ولا كرامة ، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه » (3).
__________________
(1) « لا تصاب » على صيغة المجهول بمعنى ادراك الشئ ووجد انه ، لا توجد امرأة. ( م ح ق )
(2) روى الكليني رحمه الله في الكافي ج 3 ص 159 عن عمار الساباطي عن الصادق عليه السّلام هذه المسائل الثلاث كلها وغيرها مما يأتي في خبر واحد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار.
(3) أي لا يصلى عليه ولا يدعو له عند قبره ولا يزوره.




