421 وقال الصادق عليه السّلام « كتب أبي عليه السّلام في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب : أحدها برد له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص ».
422 وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن الرجل يموت أيكفن في ثلاث أثواب بغير قميص؟ قال : لا بأس بذلك والقميص أحب إلي ».
423 وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السّلام : عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ (1) قال : تغسل مثل ما تغسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا. (2)
424 وسئل أبو الحسن الثالث عليه السّلام « هل يقرب إلى إلى المسك والبخور قال : نعم ». (3)
425 وقال الصادق عليه السّلام : « المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الادم (4) أو مثل الادم ، وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ثم تكفن بعد ذلك ».
426 وسئل الصادق عليه السّلام « عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : إذا يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون كفيها ». (5)
__________________
(1) أي من دون أن يكون أحدها قميصا. ( مراد )
(2) الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات وقيل : عليه اجماع أهل العلم سوى الحسن البصري.
(3) ظاهره يعارض ما مر ( ص 149 ) ويدل على أن أخبار النهى محمول على الكراهة ، مع أنها يمكن حملها على التقية. (م ت)
(4) لعل ذلك لئلا يتعدى الدم الكفن ، والظاهر كونه بعد التنظيف والغسل والاحتشاء. والادم بفتحتين اسم جمع لاديم وهو الجلد المدبوغ.
(5) قوله « إذا يدخل عليهم » ظاهره أن تغسيلها يصير منقصة عليهم حيث فعلوا ما لا




