ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا إبريسم ، ولكن في القطن (1).
411 وقال الصادق عليه السّلام : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلّى الله عليه وآله ».
412 وسئل أبو الحسن الثالث عليه السّلام « عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (2) اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ فقال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا باس ».
413 وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ فقال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرده ، ويستنفع به ، ويطلب بركته ، قيل : أيكفن فيه الميت؟ قال : لا ».
414 وقال الصادق عليه السّلام : « ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرر » (3).
415 وسئل الصادق عليه السّلام « عن الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ فقال : اقطع أزاره ، قلت : وكمه؟ قال : لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له أكمام فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الازرار ».
فإذا فرغ غاسل الميت من أمر الكفن وضع الميت على المغتسل مستقبل القبلة
__________________
(1) المشهور بين الأصحاب اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلى فيه الرجال وكراهة الكتان والسواء ، واستحباب القطن الأبيض. (م ت)
(2) العصب بالمهملتين واسكان ثانيها ضرب من برود اليمن سمى بذلك لأنه يصنع من العصب وهو نبت باليمن ( التذكرة ) وفى بعض النسخ « القصب » وهو ثياب ناعمة ، وفى النهاية : العصب : برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ.
(3) في القاموس كفة القميص بالضم : ما استدار حول الذيل أو كل ما استطال كحاشية الثوب والرمل وحرف الشئ لان الشئ إذا انتهى إلى ذلك كف عن الزيادة ومن الثوب طرته العليا التي لا هدب فيها وحاشية كل شئ. والمزرر في بعض النسخ « المزرور ».




