371 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع الله (1) عنه عذاب القبر ».
372 وقال الصادق عليه السّلام : « من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أمن من ضغطة القبر ».
373 وقال أبو جعفر عليه السّلام : « ليلة الجمعة ليلة غراء ويومها يوم أزهر وليس على وجه الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقا من النار من يوم الجمعة ، ومن مات يوم الجمعة كتب الله له براءة من عذاب القبر ، ومن مات يوم الجمعة أعتق من النار ».
374 وقال الصادق عليه السّلام : « ما من ميت يحضره الوفاة إلا رد الله عزّ وجلّ عليه من بصره وسمعه وعقله (2) آخذا للوصية أو تاركا وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت ».
وإذا حرك الانسان في حالة النزع يديه أو رجليه أو رأسه فلا يمنع من ذلك كما يفعل جهال الناس ، فإذا اشتد عليه نزع روحه حول إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه. (3) ولا يمس في تلك الحالة (9) فإذا قضى نحبه فيجب (5) أن يقال : « إنا لله وإنا إليه راجعون ».
375 وسئل الصادق عليه السّلام « لأي علة يغسل الميت؟ قال : تخرج منه النطفة التي خلق منها تخرج من عينيه أو من فيه ، وما يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة أو من النار ».
376 وقال الصادق عليه السّلام : « من مات محرما بعثه الله ملبيا ».
__________________
(1) في بعض النسخ « دفع الله ».
(2) حتى يوصى بوفاء الديون والعبادات وغيرها مما يريد.
(3) كما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 125 عن أبي عبد الله (ع) قال : « إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه ».
(4) أي حالة الاشتداد بل يترك بحاله. ( مراد )
(5) أي لا ينبغي تركه.




