مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 570

312 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس و أخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين ».

313 وقال موسى بن بكر للصادق عليه السّلام : « إن أصحابنا يقولون : إنما أخذ الشارب والأظفار يوم الجمعة ، فقال : سبحان الله خذها إن شئت في يوم الجمعة وإن شئت في سائر الأيام ».

314 وقال الصادق عليه السّلام : « قصها إذا طالت ».

315 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « للرجال : قصوا أظافيركم ، وللنساء : اتركن من أظفاركن فإنه أزين لكن ».

316 وقال الصادق عليه السّلام : « يدفن الرجل أظافيره وشعره إذا أخذ منها و هي سنة (1) ».

317 وروي « أن من السنة دفن الشعر والظفر والدم ».

318 وسئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام « عن قول الله عزّ وجلّ : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ، قال : من ذلك التمشط عند كل صلاة » (2).

319 وقال الصادق عليه السّلام : « مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية يشد الأضراس ».

320 وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام : « إذا سرحت لحيتك ورأسك فأمر المشط على صدرك فإنه يذهب بالهم والونا » (3).

321 وقال الصادق عليه السّلام : « من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما ».

ولا بأس بأمشاط العاج ، والمكاحل والمداهن (4).

__________________

(1) تأنيث الضمير باعتبار الخبر أو باعتبار تعدد المدفون.

(2) حمله بعضهم على استحباب المشط بعد كصلاة والظاهر أن المراد أخذ الزينة للدخول في الصلاة قبلها. ( مراد )

(3) فبعض النسخ « الوباء ».

(4) في الكافي ج 6 ص 489 باسناده عن القاسم بن الوليد قال : « سألت أبا عبد الله (ع)

الصفحة 129 من 570