261 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « احلقوا شعر البطن للذكر والأنثى » (1)
262 و « كان الصادق عليه السّلام يطلي إبطيه في الحمام ويقول : نتف الإبط يضعف المنكبين ويوهي ويضعف البصر ».
263 وقال عليه السّلام : « حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه ».
264 وقال علي عليه السّلام : « نتف الإبط ينفي الرائحة المكروهة وهو طهور وسنة مما أمر به الطيب عليه وآله السلام » (2).
265 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « لا يطولن أحدكم شعر إبطيه فإن الشيطان يتخذه مجنا يستتر به » (3)
والجنب لا بأس بأن يطلي فإن النورة تزيده نظافة.
266 وقال الصادق عليه السّلام : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر ، ويجوز النورة في سائر الأيام ».
267 وروي « أنها في يوم الجمعة تورث البرص ». (4)
268 وروى الريان بن الصلت عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « من
__________________
(1) « للذكر والأنثى » اللام متعلق بقال أي قال ذلك لهما جميعا ، ويحتمل أن يكون تعليلا للحلق أي تحلق الأنثى لأجل الذكر والذكر لأجل الأنثى. ( مراد ). وفى بعض النسخ « شعر الإبط »
(2) يحتمل أن يكون المراد بالنتف الإزالة بأي وجه كان فلا ينافي ما سبق ، أو معناه الخاص ونقول فضيلته لا ينافي أفضلية ذلك. ( سلطان )
(3) كذا في بعض النسخ وفى بعضها « مخبأ » كما في الكافي. والمجن كل ما وقى من السلاح ، والمخبأ موضع الاستتار.
(4) روى الكليني رحمه الله في الكافي ج 6 ص 506 في مرفوعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قيل له يزعم الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة ، فقال : ليس حيث ذهبت أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة ».




