وفي هذا الخبر إطلاق للامام أن يدخل ولده معه الحمام دون من ليس بإمام وذلك أن الامام معصوم في صغره وكبر لا يقع منه النظر إلى عورة في الحمام ولا غيره. (1)
253 وقال الصادق عليه السّلام : « الفخذ ليس من العورة ».
254 وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « النورة طهور » (2)
255 وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام : « ألقوا الشعر عنكم فإنه يحسن ».
256 وقال الصادق عليه السّلام : « من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه ويقول : « اللهم ارحم سليمان بن داود عليهما السّلام كما أمرنا بالنورة » فإنه لا تحرقه النورة إن شاء الله عزّ وجلّ ».
257 وروي « أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق ».
258 وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوما ».
259 وقال الصادق عليه السّلام : « السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما ، فإن أتت عليك عشرون يوما وليس عندك فاستقرض على الله عزّ وجلّ ».
260 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما ، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما ».
__________________
(1) يظهر من الاخبار أن كراهة دخول الابن مع الأب الحمام كان باعتبار التعري فلذا لا ينكر عليه السّلام دخول سدير مع أبيه ودخول أبيه مع جده بعد ما لبسوا الإزار. والصدوق رحمه الله فهم من الاخبار الحرمة فلذا استثنى المعصوم أو فهم الكراهة ويريد نفيها عنهم عليهم السّلام وغفل عن دخول سدير مع أبيه وجده وتقريره عليه السّلام إياهم. (م ت)
(2) هذا من التشبيه البليغ أي كالطهور في إفادة النظافة. ( مراد )




