مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 570

الريق ، ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا ».

246 وقال بعضهم : « خرج الصادق عليه السّلام من الحمام فلبس وتعمم ، قال : فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في الشتاء والصيف ».

247 وقال موسى بن جعفر عليهما السّلام : « الحمام يوم ويوم [ لا ] (1) يكثر اللحم وإدمانه كل يوم يذهب شحم الكليتين ».

248 و « كان الصادق عليه السّلام يطلي في الحمام فإذا بلغ موضع العورة قال للذي يطلي : تنح ، ثم يطلي هو ذلك الموضع ».

ومن اطلى فلا بأس أن يلقي الستر عنه لان النورة سترة. (2)

249 و « دخل الصادق عليه السّلام الحمام فقال له صاحب الحمام : نخليه لك؟ فقال : لا إن المؤمن خفيف المؤونة ».

250 وروي عن عبيد الله المرافقي (3) قال « دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام ، فقلت [ له ] : يا شيخ لمن هذا الحمام؟ فقال : لأبي جعفر محمد ابن علي عليهما السّلام ، فقلت : أكان يدخله؟ قال : نعم ، فقلت : كيف كان يصنع؟ قال : كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي سائر جسده ، فقلت له يوما من الأيام : الذي تكره أن أراه قد رأيته ، قال : كلا إن النورة سترة ». (4)

__________________

(1) أي يوم تدخله ويوم لا تدخله. وفى بعض النسخ بزيادة « لا » بعد اليوم الثاني ( مراد ). والادمان : الإدامة.

(2) هذا مدلول الخبر الذي يأتي تحت رقم 250.

(3) في بعض النسخ « الواقفي » وفى بعضها « الرافقي » وفى الكافي « الدابقي » ولم أجده.

(4) رواه الكليني رحمه الله أيضا وقال المولى المجلسي رحمه الله : يفهم منه أن الحجم ليس بعورة ما لم يظهر اللون كما ذكره بعض الأصحاب ويفهم من بعض الأخبار كراهته. والسترة بالضم ما يستتر به. وقال سلطان العلماء : يدل على أن عورة رجل سوأتاه لا غير ، وعلى أن الواجب ستر اللون لا الحجم.

الصفحة 118 من 570