وتعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معه ثوب جاف ولا لبد (1) يقدر على أن ينفضه و يتيمم منه. (2)
ومن كان في وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة (3) ولم يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس تيمم وصلى معهم وليعد (4) إذا انصرف.
ومن تيمم وكان معه ماء فنسي وصلى بتيمم ، ثم ذكر قبل أن يخرج الوقت فليعد الوضوء والصلاة. (5)
ومن احتلم في مسجد من المساجد خرج منه واغتسل ، إلا أن يكون احتلامه في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلّى الله عليه وآله فإنه إن احتلم في أحد هذين المسجدين تيمم وخرج ولم يمش فيهما إلا متيمما. (6)
باب
* ( غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف والزينة ) *
226 قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل
__________________
(1) تأكيد لقوله لا يقدر الا على الطين أو يحمل ذلك على القدرة على الماء والتراب خاصة لا بالنسبة إلى غبار الثوب. ( سلطان ) واللبد كحبر : ما يتلبد من شعر أو صوف واللبدة أخص منه : واللبد بالتحريك الصوف.
(2) في بعض النسخ « ويتيمم به ».
(3) وهو محدث وليس له ماء يتوضأ به.
(4) في أكثر النسخ « ولم يعد ». والصواب ما في المتن كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 52 بطريق وص 324 بطريق آخر وكذا في الاستبصار ج 1 ص 81. ففيهما « ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف ».
(5) كما في خبر أبي بصير عن الصادق (ع) الكافي ج 3 ص 65 والتهذيب ج 1 ص 60.
(6) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 115.




