216 وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السّلام « عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : نعم ».
217 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام « عن الرجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب؟ فقال : لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل » (1).
218 وقال الصادق عليه السّلام : « المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان » (2).
219 وقيل لرسول الله صلّى الله عليه وآله : « يا رسول الله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا؟ (3) ألا يمموه ، إن شفاء العي السؤال ». (4)
220 وسئل الصادق عليه السّلام « عن مجدور أصابته جنابة؟ فقال : إن كان أجنب هو فليغتسل (5) ، وإن كان احتلم فليتيمم » (6).
والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم.
221 وسأله معاوية بن ميسرة (7) « عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء
__________________
وجه وجيه لا يطرح الخبر.
وقال سلطان العلماء : قد فسر البعض الحدث بالمطر ولا يخفى بعده ومنافاته لما سبق من أنه إن كان قد ركع فليمض.
(1) يفهم ن الاخبار التخيير بين الجبيرة والتيمم فحمل الخبر على الضرر بالجبيرة (م ت).
(2) في بعض النسخ « يتيممان ولا يغتسلان ».
(3) في بعض النسخ « ألا سألوه » ولعله من باب الحذف والايصال أي الا سألوا عنه ( مراد ).
(4) العي بالمهملة : الجهل وعدم الاهتداء إلى وجه الصواب.
(5) حمل على عدم خوف النفس لأنه خلاف المشهور من الفتاوى.
(6) رواه الكليني ج 3 ص 68 والشيخ في كتابيه في حديث مرفوع.
(7) الطريق صحيح كما في ( صه ) وفيه علي بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره. ومعاوية نفسه لم يوثق.




