مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 570

216 وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السّلام « عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : نعم ».

217 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام « عن الرجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب؟ فقال : لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل » (1).

218 وقال الصادق عليه السّلام : « المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان » (2).

219 وقيل لرسول الله صلّى الله عليه وآله : « يا رسول الله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا؟ (3) ألا يمموه ، إن شفاء العي السؤال ». (4)

220 وسئل الصادق عليه السّلام « عن مجدور أصابته جنابة؟ فقال : إن كان أجنب هو فليغتسل (5) ، وإن كان احتلم فليتيمم » (6).

والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم.

221 وسأله معاوية بن ميسرة (7) « عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء

__________________

وجه وجيه لا يطرح الخبر.

وقال سلطان العلماء : قد فسر البعض الحدث بالمطر ولا يخفى بعده ومنافاته لما سبق من أنه إن كان قد ركع فليمض.

(1) يفهم ن الاخبار التخيير بين الجبيرة والتيمم فحمل الخبر على الضرر بالجبيرة (م ت).

(2) في بعض النسخ « يتيممان ولا يغتسلان ».

(3) في بعض النسخ « ألا سألوه » ولعله من باب الحذف والايصال أي الا سألوا عنه ( مراد ).

(4) العي بالمهملة : الجهل وعدم الاهتداء إلى وجه الصواب.

(5) حمل على عدم خوف النفس لأنه خلاف المشهور من الفتاوى.

(6) رواه الكليني ج 3 ص 68 والشيخ في كتابيه في حديث مرفوع.

(7) الطريق صحيح كما في ( صه ) وفيه علي بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره. ومعاوية نفسه لم يوثق.

الصفحة 108 من 570