اشربه ما كان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضرارة والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه في الأواني فكتب : يفعل الفقاع في الزجاج وفى الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.
376
3 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أيحل لي ان أشربه؟ قال : لا أحبه.
كتاب الوقوف والصدقات
61 باب انه لا يجوز بيع الوقف
377
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز (1) عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك إدفعها إلى من أوقفت عليه ، قلت لا أعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها.
378
2 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عجلان أبي صالح قال : أملى أبو عبد الله عليه السّلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها
__________________
(1) في ب ( جعفر الرازي ) وفي ج ود « الرزاز وما أثبتناه عن الكافي.
* 376 التهذيب ج 2 ص 370.
377 التهذيب ج 2 ص 371 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ص 420.
378 التهذيب ج 2 ص 371 الكافي ج 2 ص 245.




