عن محمد بن مسلم وأبي بصير ، وعلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال : لا الا ما جاء من قبل نفسه.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية ، لان الأفضل أن يترك ذلك حتى يصير خلا من قبل نفسه.
361
7 فأما ما رواه الحسين عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال : لا بأس به إذا لم يجعل فيها ما يقلبها.
فالوجه فيه أيضا ما قلناه في الخبر الأول سواء.
362
8 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال : إذا كان الذي يصنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس.
فهذا الخبر متروك الظاهر بالاجماع لأنه لا خلاف أن ما يقع فيه الخمر أنه ينجس ، وإذا نجس فلا يجوز استعماله وإن كان غالبا عليه ، والذي يكشف عما ذكرناه.
363
9 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ، واللحم اغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيه الدم قال : الدم تأكله النار إنشاء الله.
60 باب تحريم شرب الفقاع
364
1 أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
__________________
* 361 التهذيب ج 2 ص 367 الكافي ج 2 ص 199.
362 التهذيب ج 2 ص 368 الكافي ج 2 ص 199.
363 التهذيب ج 2 ص 368 الكافي ج 2 ص 197.
364 التهذيب ج 2 ص 369 الكافي ج 2 ص 197.




