والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.
339
2 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الإنفحة (1) يخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر والعظام وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به.
340
3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أن عليا عليه السّلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال : علي عليه السّلام : ذلك الحرام محضا.
فهذه رواية شاذة وراويها وهب بن وهب وهو ضعيف على ما بيناه فيما مضى ويحتمل مع تسليم الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب بعض العامة.
55 باب تحريم جلود الميتة.
341
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن المختار ، ومحمد بن الحسن (2) عن أبي الحسن عليه السّلام قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب (3) ولا عصب ، وكل ما كان للسخال من الصوف ان جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها
__________________
(1) الإنفحة شئ يستخرج من بطن الجدي قبل أن يطعم غير اللبن فيعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن.
(2) في الكافي عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام.
(3) الإهاب : بالكسر الجلد أو ما لم يدبغ منه.
* 339 340 التهذيب ج 2 ص 357 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 304.
341 التهذيب ج 2 ص 357 الكافي ج 2 ص 155.




