الناصب إلا أن تسمعه يسمي.
336
5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.
فلا ينافي الاخبار الأولة لشيئين ، أحدهما : من نصب الحرب والعداوة لآل محمد عليهم السّلام لا يكون دان بكلمة الاسلام بل يكون دان بكلمة الكفر وهو خارج عما تضمنه الخبر ، والوجه الثاني : أن يكون محمولا على حال التقية ، يدل على ذلك :
337
6 ما رواه الحسين بن سعيد عن غير واحد عن أبي المعزا ، والحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن ذبيحة المرجئ (1) والحروري (2) فقال : كل وقر واستقر حتى يكون يوما ما.
ويمكن أن يكون الخبر مختصا بحال الضرورة حسب ما تضمنه الخبر الذي قدمناه في الباب الأول عن زكريا بن آدم من قوله : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة.
54 باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة.
338
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء (3) والبيضة والشعر والصوف
__________________
(1) المرجئة : هم الذين يقولون بالارجاء في الايمان ، ومنهم من وافق القدرية في القول بالقدر ومنهم من وافق الجهمية في القول بالجبر وانفرد فريق منهم بالارجاء المحض. وهم يؤخرون العمل عن الايمان.
(2) الحرورية : الخوارج وإنما سموا بذلك لأنهم لما فارقوا أمير المؤمنين عليه السّلام نزلوا حروراء وذلك عند منصرفه عليه السّلام من صفين ورجوعه إلى الكوفة.
(3) اللباء : أول اللبن في النتاج.
* 336 التهذيب ج 2 ص 356.
337 التهذيب ج 2 ص 356 الكافي ج 2 ص 149 « وفيهما حتى يكون ما يكون » الفقيه ص 302 328 التهذيب ج 2 ص 357 الكافي ج 2 ص 154.




