326
28 عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله (ع) ، وزرارة عن أبي جعفر عليه السّلام انهما قالا : في ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدهم فلا تأكل ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل.
327
29 عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل ، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم.
328
30 الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد عن يونس بن بهمن قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : اهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة (1) فآكله؟ قال : لا بأس به.
329
31 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السّلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال : نعم.
فأول ما في هذه الأخبار أنها لا تعارض الاخبار الأولة لان الأولة أكثر ، وأيضا فممن روى هذه الأخبار من روى ما ذكرناه أولا من الحظر منهم الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم ، ولو سلمت بعد ذلك من هذا كله لاحتملت وجهين ، أحدهما : أن نحملهما على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام ، والذي يدل على ذلك :
330
32 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال لي أبو الحسن عليه السّلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.
__________________
(1) الفالوذجة : حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل.
* 326 327 328 329 330 التهذيب ج 2 ص 355.




