عليه السّلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : كان علي عليه السّلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم فقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك.
305
7 عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسن بن عبد الله قال : اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهودي والنصراني وأبي أكلها الآخر فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه السّلام فأخبراه فقال : أيكما الذي أباه؟ فقال : أنا فقال : أحسنت.
306
8 عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
307
9 عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام أن عليا عليه السّلام قال : لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ، ولا يذبحها إلا مسلم.
308
10 عنه القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : لا تأكل من ذبيحة المجوسي ، قال وقال لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركوا العرب.
309
11 عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن ذبيحة الذمي فقال : لا تأكله ان سمى وإن لم يسم.
310
12 عنه عن حنان بن سدير قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السّلام أنا
__________________
* 305 306 307 308 التهذيب ج 2 ص 354 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 149.
309 التهذيب ج 2 ص 354 الكافي ج 2 ص 149.
310 التهذيب ج 2 ص 354 الكافي ج 2 ص 150.




